( وفي الإتلاف ) لمضمون بلا غصب يضمنه ( بقيمة يوم التلف )  إذا لم يدخل في ضمانه قبل ذلك وبعده معدوم لا وجود له  ،  وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب وهو مفقود هنا  ،  هذا إن صلح المحل وإلا كمفازة فقيمة أقرب محل إليه  ،  ولو أتلف أمة مغنية أو أمرد  كذلك لم يلزمه ما زاد على قيمتهما بسبب الغناء  ،  قال في الروضة لأنه محرم كما في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه  [ ص: 167 ] الفتنة لئلا ينافي ما في الشهادات من كراهته  ،  بخلاف ما لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته وكالأمة في ذلك العبد  ،  ويفارق صحة بيعها فيما لو اشتراها بألفين وقيمتها ساذجة ألف بأن البيع وقع على نفسها لا على الغناء كما لو اشترى ما يساوي درهما بألف  ،  بخلاف المغصوب فإن الواجب رد العين وقد ردها  ،  ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح  ضمنه غير مهارش أو ناطح  ،  والأوجه فيما لو استوى في القرب إليه محال مختلفة القيم تخير الغاصب ( فإن )   ( جنى ) عليه بتعد وهو بيد مالكه أو من يخلفه في اليد ( وتلف بسراية ) من تلك الجناية    ( فالواجب الأقصى أيضا ) من وقت الجناية إلى التلف لأن ذلك إذا وجب في اليد العادية ففي الإتلاف أولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					