( ولو ) ( أجبره المالك على رده ) إن كان باقيا ولو غرم عليه أضعاف قيمته وإن فرض أن لا قيمة له ( أو رد مثله ) إن تلف لما مر من أنه مثلي ، وليس له رد المثل إلا بإذن المالك لأنه في الذمة فلا بد فيه من قبض المالك له حتى يبرأ منه ( و ) على ( إعادة الأرض كما كانت ) من ارتفاع وضده لإمكانه ، فإن لم يمكن إلا بإعادة تراب آخر لزمه ذلك إن أذن له المالك ، فإن تعذر ذلك غرم أرش النقص وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنها كما نص عليه في الأم ، ومحل ما مر ما لم يكن المأخوذ من القمامات وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لأنها محقرة ، ومقتضى كلامه وجوب ردها ما دامت باقية وهو كذلك كما صرح به ( غصب أرضا فنقل ترابها ) بكشط عن وجهها أو حفرها الإسنوي ( وللناقل ) للتراب ( الرد ) له ( وإن لم يطالبه المالك ) به بل وإن منعه كما في المطلب عن الأصحاب ، وجرى عليه ابن المقري ( إن ) لم يتيسر نقله لموات و ( كان له فيه غرض ) كأن ضيق ملكه أو ملك [ ص: 178 ] غيره أو نقله لشارع وخشي منه ضمانا أو حصل في الأرض نقص وكان يزول بالرد ولم يبرئه منه لدفع الضرر عنه ، وإنما لم يجز له رفء ثوب تخرق عنده لأنه لا يعود به كما كان ، فإن تيسر نقله لنحو موات في طريقه ولم تنقص الأرض لو لم يرده أو أبرأه فلا يرده إلا بإذن ، وكذا في غير طريقه ومسافته كمسافة أرض المالك أو أقل ، وللمالك منعه من بسطه وإن كان في الأصل مبسوطا ( وإلا ) بأن لم يكن ثم غرض له بأن نقله لموات ولم يطلب المالك رده ( فلا يرده إلا بإذن في الأصح ) لأنه تصرف في ملك غيره بلا حاجة ، فإن فعل كلفه النقل
( ويقاس بما ذكرناه ) إذا أراده ، فإن أمره المالك بالطم وجب ، وإلا فإن كان له غرض فيه استقل به وإن منعه منه وإلا فلا ، ومن الغرض هنا ضمان التردي فإذا لم يكن له غرض غيره وقال له المالك رضيت باستدامة البئر امتنع عليه الطم لاندفاع الضمان عنه بذلك ، وتطم بترابها إن بقي وإلا فبمثله ، وما استشكل به القول بأن ما في الذمة من المثل لا يملك إلا بقبض صحيح محمول على ما لو أذن الممالك له في رده ، وله نقل ما طوى به البئر ويجبره المالك عليه وإن سمح له به ( وإذا ) ( حفر البئر ) الذي تعدى الغاصب به ( وطمها ) ( ولم يبق نقص فلا أرش ) لانتفاء موجبه ( لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة ) والحفر كما في الروضة وأصلها لوضع يده عليها [ ص: 179 ] مدتهما تعديا وإن كان آتيا بواجب ( وإن بقي نقص ) في الأرض بعد الإعادة ( وجب أرشه معها ) أي الأجرة لاختلاف سببيهما . ( أعاد ) الغاصب ( الأرض كما كانت )