فلا يجوز على نقد مجهول [ ص: 222 ] وإن أمكن علمه حالا ، ولو علم جنسه أو قدره أو صفته في المجلس لجهالة الربح وبه فارق رأس مال السلم ( معينا ) فلا يجوز على إحدى الصرتين . ( و ) كونه ( معلوما ) قدرا وجنسا وصفة
نعم لو جاز كما صححه في الشرح الصغير واقتضاه كلام الروضة كأصلها خلافا لجمع كالصرف والسلم ، ولو قارضه على ألف درهم مثلا في ذمته ثم عينها في المجلس جاز ، وإن لم يتعين ألف القراض وينفرد العامل بالتصرف فيه ويشتركان في التصرف في الباقي ، ولو خلط ألفين له بألف لغيره ثم قال له : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر صح إن عين كلا منهما وإلا فلا ، وما في الجواهر مما يوهم التناقض محمول على هذا التفصيل ( وقيل يجوز على إحدى الصرتين ) بتشديد الراء كما وجد بخطه إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وصفة وقدرا ، فيتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض ، والأصح المنع لانتفاء التعيين كالبيع ، ومحل المنع ما لم يعين أحدهما في المجلس [ ص: 223 ] والأصح حيث علم ما فيها ، ويفرق بين هذا وما مر في العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين ، وإنما الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر قارضه على ألفين على أن له من أحدهما نصف الربح ومن الآخر ثلثه