( التجارة ) وهي الاسترباح بالبيع والشراء دون الطحن والخبز ، إذ لا يسمى فاعلها تاجرا بل محترفا ( وتوابعها ) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه ( كنشر الثياب وطيها ) وذرعها وجعلها في الوعاء ووزن الخفيف وقبض الثمن وحمله لقضاء العرف بذلك ( فلو ) ووظيفة العامل أي كلا منهما ( فسد القراض ) لأنه شرع رخصة للحاجة وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة ، ولو اشتراها وطحنها من غير شرط لم ينفسخ القراض فيها ، ثم إن طحن من غير إذن لم يستحق أجرة له ، ولو استأجر عليه لزمته الأجرة وصار ضامنا ، ويغرم أرش ما نقص بالطحن ، فإن باعه لم يضمن الثمن لعدم التعدي فيه ، وإن ربح فهو بينهما عملا بالشرط ، ولو ( قارضه [ ص: 224 ] ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ) مثلا ( ينسجه ويبيعه ) ، قال في المطلب : فالذي يظهر الجواز ، ونظر فيه شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض ، وحظ العامل التصرف فقط الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل ، وهذا أوجه ، ولو لم يصح قاله قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة ، فإذا ارتفع سعرها باعها ; لأن الربح غير حاصل من جهة التصرف ، وفي البحر نحوه وهو ظاهر ، بل لو قال : على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح القاضي الحسين