( أو ) شراء ( نوع يندر وجوده ) كالياقوت الأحمر والخيل البلق ( أو معاملة شخص ) بعينه كالبيع من زيد والشراء منه لإخلاله بالمقصود بسبب التضييق ، والأوجه في الأشخاص المعينين أنهم إن كانوا بحيث تقضي العادة بالربح معهم لم يضر ، وإلا ضر . ( ولا يجوز أن يشترط عليه شراء ) بالمد بخطه ( متاع معين ) كهذه الحنطة أو هذا العبد
وفي الحاوي : يضر تعيين حانوت كعرض معين لا سوق كنوع عام ، ولا يضر تعيين غير نادر لم يدم كفاكهة رطبة ، ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غيرها ومعاملة غير من نهاه عنه ، ولو فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفا لا مع قوم بأعيانهم ؟ وجهان أوجههما ثانيهما ، ولا يشترط تعيين ما يتصرف فيه بخلاف الوكالة ، والفرق أن للعامل حظا يحمله على بذل المجهود بخلاف الوكيل ، وعليه الامتثال لما عينه إن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن ، فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط