إذ ليس للربح زمن معلوم وبه فارق وجوب تعيينها [ ص: 225 ] في المساقاة ، ولو ( ولا يشترط بيان ) نوع هنا لما مر ولا بيان ( مدة القراض ) جاز كما هو شأن العقد الجائز أو علقه على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك ، أو علق تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر ، أو قال : قارضتك ما شئت أو شئت لم يصح ، ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولبطلان القراض بموته لو صح ( فلو ذكر ) له ( مدة ) على جهة تأقيته بها كسنة فسد مطلقا سواء أسكت أم منعه التصرف بعدها أم البيع أم الشراء إذ تلك المدة قد لا يروج فيها شيء ، وإن ذكرها لا على وجه التأقيت ( ومنعه التصرف بعدها ) كقارضتك على كذا ولا تتصرف بعد سنة ( فسد ) لأنه قد لا يجد فيها راغبا في شراء ما عنده من العرض ( وإن منعه الشراء بعدها ) دون البيع ( فلا ) يفسد ( في الأصح ) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة . دفع له مالا وقال : إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح
ويؤخذ من تمثيل التنبيه بشهر أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح ، بخلاف نحو ساعة ، ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر لم يصح في أوجه الوجهين .
وعلم مما قررناه أن ذكر المدة ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخيا عنها ، بخلاف ما لو قال : قارضتك سنة وذكر منع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ ، وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض ومراد المصنف بمنع الشراء بعدها : أي دون البيع أنه لم يمنعه منه بأن قال : ولك البيع بعدها ، أو سكت عنه كما اقتضاه كلامه واختاره في المطلب في الثانية ، وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها فيها الفساد