الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يجوز أن يشترط عليه شراء ) بالمد بخطه ( متاع معين ) كهذه الحنطة أو هذا العبد ( أو ) شراء ( نوع يندر وجوده ) كالياقوت الأحمر والخيل البلق ( أو معاملة شخص ) بعينه كالبيع من زيد والشراء منه لإخلاله بالمقصود بسبب التضييق ، والأوجه في الأشخاص المعينين أنهم إن كانوا بحيث تقضي العادة بالربح معهم لم يضر ، وإلا ضر .

                                                                                                                            وفي الحاوي : يضر تعيين حانوت كعرض معين لا سوق كنوع عام ، ولا يضر تعيين غير نادر لم يدم كفاكهة رطبة ، ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غيرها ومعاملة غير من نهاه عنه ، ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفا لا مع قوم بأعيانهم ؟ وجهان أوجههما ثانيهما ، ولا يشترط تعيين ما يتصرف فيه بخلاف الوكالة ، والفرق أن للعامل حظا يحمله على بذل المجهود بخلاف الوكيل ، وعليه الامتثال لما عينه إن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن ، فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بالمد بخطه ) أي فالقصر ، وإن كان جائزا لكن ينبغي الاقتصار على ما أثبته المصنف ( قوله : أو معاملة شخص بعينه ) ظاهره ، وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته ، وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به تفوت المعاملة معه ( قوله : صح ) أي القراض ( قوله : مع الصيارفة ) أي على الوجه الجائز ( قوله : يتناول ما يلبس ) أي من أي نوع كان




                                                                                                                            الخدمات العلمية