الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرطهما ) أي المالك والعامل ( كوكيل وموكل ) لأن المالك كالموكل والعامل كالوكيل ، فلو كان أحدهم محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة ولم يأذن السيد في ذلك أو العامل أعمى لم يصح ، ويجوز لولي صبي أو مجنون أو سفيه أن يقارض من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه ، [ ص: 229 ] وله أن يشترط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره ، ومحل ما تقرر أن لا يتضمن العقد الإذن في السفر وإلا فالمتجه في المطلب أنه كإرادته السفر بنفسه ، أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض ، ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله ، والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله ، وإذا حصل كان بتصرف العامل ، بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها ذلك من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو العامل أعمى ) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز ، لكن ينبغي أن لا تجوز مقارضته على معين كما يمتنع [ ص: 229 ] بيعه المعين ، وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله فراجعه ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            أقول : قد يقال فيه نظر إذ القراض توكيل ، وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب وتقدم في الشركة للمحشي على حج ما يوافق هذا النظر ، إلا أن يقال : ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا ( قوله : وله أن يشترط له إلخ ) لعل المراد أنه يشترط جزءا من الربح تقضي العادة بحصول مثله وهو يزيد في الواقع على أجرة المثل ، وإلا فشرط قدر معلوم كعشرة يفسد مطلقا ( قوله : أنه كإرادته السفر بنفسه ) وسيأتي أنه يجوز له السفر لإذن لكن لا يركب البحر إلا إذا تعين طريقا أو نص عليه ، وعليه كما يأتي أيضا حيث عرض الإذن في السفر بعد العقد ، أما لو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ( قوله : فإنه يحسب فيها ذلك ) أي ما زاد على أجرة المثل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية