( ولو ) ( لم يجز في الأصح ) لأن القراض على خلاف القياس ، وموضوعه أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له والآخر عاملا ولو متعددا لا ملك له فلا يعدل إلى أن يعقد عاملان ، ومحل المنع بالنسبة للثاني . أما الأول فالقراض باق في حقه ، فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل والربح كله للمالك ، ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا . والثاني يجوز ، كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء ، ورد بما مر . وخرج بيشاركه ما إذا أذن له في ذلك لينسلخ من القراض ويكون وكيلا فيه فيصح ، ومحله كما قاله ( قارض العامل ) شخصا ( آخر بإذن المالك ليشاركه ) ذلك الآخر ( في العمل والربح ) ابن الرفعة إذا كان المال مما يجوز عليه القراض لأنه ابتداء قراض ، فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم يجز قال الماوردي ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا ، والأشبه في المطلب انعزاله بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه . قال الأذرعي : وهذا فيما إذا أمره أمرا جازما ، لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل ( وبغير إذنه فاسد ) مطلقا سواء أقصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك فيه وائتمانه على المال غيره ، كما لو فإنه لا يجوز كما قاله أراد الوصي أن ينزل وصيا منزلته في حياته [ ص: 230 ] يقيمه في كل ما هو منوط به الإمام . قال السبكي : ولو كما مر في الوصي . قال : ولقد وقعت لي هذه المسألة في الفتاوى ولم أتردد في أن ذلك ممنوع ( فإن تصرف ) العامل ( الثاني ) بغير إذن المالك ( فتصرف غاصب ) فيضمن ما تصرف فيه لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل ( فإن ) أراد ناظر وقف شرط له الناظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك ( وقلنا بالجديد ) المقرر في المذهب المعلوم لمن له أدنى إلمام به وهو أن الربح للغاصب إذا اشترى في الذمة ونقد من المغصوب لصحة شرائه وإنما الفاسد تسليمه فيضمن ما سلمه ، وبما تقرر اندفع ما قيل لم يتقدم لهذا الجديد ذكر فلا تحسن الإحالة عليه ( فالربح ) هنا كله ( للعامل الأول في الأصح ) لأن الثاني تصرف بإذنه فأشبه الوكيل ( وعليه للثاني أجرته ) هو من زيادته من غير تمييز لأنه لم يعمل مجانا ( وقيل هو للثاني ) جميعه لأنه لم يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب ، واختاره ( اشترى ) للأول ( في الذمة ) ونقد الثمن من مال القراض وربح السبكي . أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع لنفسه ( وإن ) ( فباطل ) شراؤه لأنه شراء فضولي . ( اشترى بغير مال القراض )