( كوكيل وموكل ) لأن المالك كالموكل والعامل كالوكيل ، فلو كان أحدهم محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة ولم يأذن السيد في ذلك أو العامل أعمى لم يصح ، ويجوز ( وشرطهما ) أي المالك والعامل ، [ ص: 229 ] وله أن يشترط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره ، ومحل ما تقرر أن لا يتضمن العقد الإذن في السفر وإلا فالمتجه في المطلب أنه كإرادته السفر بنفسه ، أما لولي صبي أو مجنون أو سفيه أن يقارض من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض ، ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله ، والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله ، وإذا حصل كان بتصرف العامل ، بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها ذلك من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه . المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض