( ولا وإن قربت المسافة وأمن الطريق وانتفت المؤنة لأن السفر مظنة [ ص: 235 ] الخطر ، فلو سافر من غير ضرورة ضمن وأثم ولم ينفسخ القراض سواء أسافر بعين المال أم العروض التي اشتراها به خلافا يسافر بالمال بلا إذن ) للماوردي ، وقد قال الإمام : لو خلط مال القراض بماله ضمن ولم ينعزل ثم إذا باع فيما سافر إليه وهو أكثر قيمة مما سافر منه أو استويا صح البيع للقراض أو أقل قيمة مما لا يتغابن به لم يصح ، أما بإذن فيجوز . نعم لا يستفيد ركوب البحر إلا بالنص عليه أو الإذن في بلد لا يسلك إليها إلا فيه ، وألحق الأذرعي به الأنهار إذا زاد خطرها على خطر البر ، ثم إن عين له بلدا فذاك وإلا تعين ما اعتاد أهل بلد القراض السفر إليه منه .