لاقتضاء العرف ذلك ( وكذا سفرا في الأظهر ) كالحضر إذ النفقة قد تستغرق الربح فيلزم انفراده به ، وقد تزيد عليه فيلزم أخذه من رأس المال ، وهو ينافي مقتضاه ، والثاني ينفق ما يزيد بسبب السفر كالخف والإداوة وسفرة لأنه حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة بخلاف الحضر ومراده بالنفقة ما يعم سائر المؤن ، ولو شرط ذلك في العقد فسد . ( ولا ينفق منه على نفسه حضرا )