الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ينفق منه على نفسه حضرا ) لاقتضاء العرف ذلك ( وكذا سفرا في الأظهر ) كالحضر إذ النفقة قد تستغرق الربح فيلزم انفراده به ، وقد تزيد عليه فيلزم أخذه من رأس المال ، وهو ينافي مقتضاه ، والثاني ينفق ما يزيد بسبب السفر كالخف والإداوة وسفرة لأنه حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة بخلاف الحضر ومراده بالنفقة ما يعم سائر المؤن ، ولو شرط ذلك في العقد فسد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا ينفق ) أي وإن جرت العادة بذلك وظاهر وإن أذن له المالك ، وينبغي خلافه ولعله غير مراد ، وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح لا من أصل مال القراض ، فإن لم يوجد ربح حسب من رأس المال ( قوله : والإداوة ) أي الركوة ( قوله : ولو شرط ذلك ) أي النفقة سفرا أو حضرا ( قوله : فسد ) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر ، بل لو شرطها فسد القراض ا هـ على حج ، ويشمل الصورتين قول الشارح : ولو شرط ذلك في إلخ ، وإنما نسب سم ذلك للروض لأن حج إنما ذكر ذلك في الحضر دون السفر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لاقتضاء العرف ) هو مشكل مع قوله السابق ولو لم يعتد




                                                                                                                            الخدمات العلمية