( كطي الثوب ووزن الخفيف ) ولو لم يعتد فرفعه متعين كما ضبطه ( وعليه فعل ما يعتاد ) عند التجار فعل التاجر له بنفسه الشارح إشارة لذلك ( كذهب ومسك ) لقضاء العرف به ( لا الأمتعة الثقيلة ) فليس عليه وزنها ( ونحوه ) بالرفع بضبطه أي نحو وزنها كنقلها من الخان إلى [ ص: 236 ] الدكان لتعارف الاستئجار لذلك . ويصح جر ما بعد لا عطفا على الخفيف ، وعلى هذا رفع نحوه أولى أيضا وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة وهو فاسد إذ لا نحو لها ( وما لا يلزمه ) من العمل كأجرة كيل وحفظ ( له الاستئجار عليه ) من مال القراض لأنه من تتمة التجارة ومصالحها ، ولو فعله بنفسه لم يستحق أجرة ، وما يلزمه فعله لو اكترى عليه من فعله فالأجرة في ماله لا في مال القراض ، ولو فالظاهر من وجهين حكاهما شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض الماوردي عدم الصحة ، وما يأخذه الرصدي والمكاس محسوب من مال القراض كما قاله الماوردي .