( و ) الأصح أنه يشترط ( أن لا ) بأن يأتي بها عقبها إذ التابع لا يتقدم على متبوعه . والثاني يجوز تقديمها وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا ، واشترط ( تقدم المزارعة ) على المساقاة الدارمي بيان ما يزرع لأنه شريك ، وبه فارق عدم اشتراط بيانه في الإجارة ( و ) الأصح ( أن ) لأن الغرض تعسر الإفراد ، والحاجة لا تختلف ، والثاني لا لأن الكثير لا يكون تابعا . ( كثير البياض ) بأن اتسع ما بين مغارس الشجر ( كقليله )