الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الأصح أنه يشترط ( أن لا ) ( تقدم المزارعة ) على المساقاة بأن يأتي بها عقبها إذ التابع لا يتقدم على متبوعه . والثاني يجوز تقديمها وتكون موقوفة إن ساقاه بعدها بان صحتها وإلا فلا ، واشترط الدارمي بيان ما يزرع لأنه شريك ، وبه فارق عدم اشتراط بيانه في الإجارة ( و ) الأصح ( أن ) ( كثير البياض ) بأن اتسع ما بين مغارس الشجر ( كقليله ) لأن الغرض تعسر الإفراد ، والحاجة لا تختلف ، والثاني لا لأن الكثير لا يكون تابعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أن لا تقدم المزارعة ) قال سم على حج : فرع : لو أخرت المزارعة لكن فصل القابل في القبول وقدمها كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان . أقول : ويمكن شمول المتن لذلك بأن يقال : المراد أن لا يقدم ما يدل على المزارعة لا في الإيجاب ولا في القبول . وبقي ما لو قدمها المالك وأجملها العامل كقوله قبلتهما بعد قول المالك ساقيتك وزارعتك والظاهر فيه الصحة لأن الضمير حكاية للظاهر قبله فكأنه قال قبلت المساقاة والمزارعة فهي مقدمة حكما في كلامه وقبل أيضا .

                                                                                                                            [ فرع ] قال في الروض : والمعاملة تشملهما : أي المزارعة والمساقاة ، فإن قال عاملتك على النخل والبياض بالنصف جاز . وكذا لو جعل أحدهما أقل أو شرط البقر على العامل ا هـ . ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين [ ص: 249 ] مشيرا إلى النخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنافي التبعية كالتقدم : أي لما يزرع فليتأمل ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية