( وله )   ( مساقاة شريكه في الشجر )    ( إذا ) استقل الشريك بالعمل فيها و ( شرط له ) أي الشريك ( زيادة ) معينة ( على حصته ) كما إذا كان بينهما نصفين وشرط له ثلثي الثمرة  ،  وإن شرط قدر حصته لم يصح لانتفاء العوض ولا أجرة له بخلاف شرط الكل له كما مر . واستشكال هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر . أجاب عنه السبكي  بأن صورة المسألة أن يقول ساقيتك على نصيبي هذا  ،  وبهذا صور أبو الطيب   كالمزني  قال : لكن ظاهر كلام غيرهما كالمصنف  أنه لا فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة هو المعتمد وعلى الأول  ،  فيجاب بأنه يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة  ،   [ ص: 254 ] وبحث بعضهم أنه إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح  ،  أو على نصيبي أو أطلق صح  ،  ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه  لم يصح كما جرى عليه ابن المقري  في شرح إرشاده وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين  ،  فإن ساقى الشريكان ثالثا  لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					