( ولو ) ( مات ) العامل قبل العمل ( وخلف تركة ) ( أتم الوارث العمل منها ) كبقية ديون مورثه ( وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله ) ولا يكلف الوفاء من عين التركة ، ويلزم المالك تمكينه حيث كان عارفا بالعمل ثقة ، فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه . أما إذا لم يخلف تركة فللوارث العمل ولا يجبر عليه ، ومحل ذلك إذا كانت على الذمة وإلا انفسخت بموته كالأجير المعين ، ولا تنفسخ بموت المالك مطلقا فيستمر العامل ويأخذ حصته ، ولو ساقى البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي لأنه لا يكون عاملا لنفسه . واستثنى من ذلك الوارث إذا ساقى [ ص: 260 ] مورثه ثم مات المورث فتنفسخ .


