الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ثبت خيانة عامل ) بإقراره أو بينة أو يمين رد ( ضم إليه مشرف ) ولا ترتفع يده للزوم العمل عليه ، ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق ، فتعين جمعا بين الحقين وأجرة المشرف عليه ، فإن ضم إليه لريبة فقط فالأجرة على المالك ( فإن لم يتحفظ ) العامل ( به ) أي المشرف عن الخيانة ( استؤجر من ماله عامل ) لتعذر الاستيفاء منه ، هذا إن كان العمل في الذمة وإلا تخير المالك فيما يظهر كما مر نظيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فالأجرة على المالك ) وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو ضم لناظر الوقف مشرف لمجرد الريبة فيكون في مال الوقف قياسا على المالك لأن الحظ في ذلك للوقف ، أما لو ثبتت خيانته فيفسق .




                                                                                                                            الخدمات العلمية