الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكون المؤجر قادرا على تسليمها ) بتسليم محلها حسا وشرعا ليتمكن المستأجر منها ، والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره والمقطع له إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف ، [ ص: 271 ] لأنه مستحق لمنفعته وإن خالفه الفزاري وجماعة من علماء عصره وأفتوا بالبطلان فإن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير ، وفصل الزركشي بين أن يأذن الإمام له في الإيجار ، أو يجري به عرف عام ، كديار مصر فتصح وإلا فتمتنع ا هـ . ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين ، وتوجه الصحة مع عدم ملكه المنفعة بأن اطراد العرف بذلك نزله منزلة إذن الإمام ( فلا يصح ) ( استئجار ) من نذر عتقه ، أو شرط في بيعه ، ولا استئجار ( آبق ومغصوب ) لغير من هو بيده ، ولا قدرة له على انتزاعه عقب العقد : أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة أخذا مما يأتي في التفريغ من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما . ويؤخذ منه أن قدرة المؤجر على الانتزاع كذلك كافية ، وألحق الجلال البلقيني بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه ، وهو ظاهر إن تعذر دفعهم ، وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها ( و ) لا استئجار ( أعمى للحفظ ) بالنظر وأخرس للتعليم إجارة عين لاستحالته ، بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فله إيجار ما استأجره ) أي وإن لم ينص على ذلك في عقد الإجارة بملك المنفعة ولا يحجر على الشخص في ملكه .

                                                                                                                            [ ص: 271 ] قوله : لأنه مستحق لمنفعته ) وإن جاز للسلطان الاسترداد ا هـ حج : أي حيث كان أقطع إرفاقا ، أما إقطاع التمليك يمتنع على الإمام الرجوع فيه ( قوله : وذلك كبيعهما ) التشبيه في أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة بل الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع ( قوله : كذلك ) أي قبل مضي مدة إلخ ( قوله : وألحق الجلال البلقيني بذلك ) أي بالآبق والمغصوب ( قوله إن تعذر دفعهم ) أفهم أنه لو لم يتعذر دفعهم صحت الإجارة ، ومنه ما لو أمكن دفعهم بكتابة أو نحوها كتلاوة قسم والأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة ( قوله : كطرو الغصب بعدها ) أي فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار ، فإن غصب بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي ( قوله : يؤذون الساكن برجم ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة للسكنى بل لخزين أمتعة كتبن ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 271 ] ( قوله : ويمكن أن يجمع بذلك إلخ ) سيأتي أن الراجح صحة إيجاره مطلقا ، والكلام في إقطاع الأوقاف ، أما إقطاع التمليك فيصح اتفاقا ( قوله : من نذر عتقه ) ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شيء كقدوم غائب والظاهر أنه غير مراد فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية