بتسليم محلها حسا وشرعا ليتمكن المستأجر منها ، والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره والمقطع له إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به ( وكون المؤجر قادرا على تسليمها ) المصنف ، [ ص: 271 ] لأنه مستحق لمنفعته وإن خالفه الفزاري وجماعة من علماء عصره وأفتوا بالبطلان فإن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير ، وفصل الزركشي بين أن يأذن الإمام له في الإيجار ، أو يجري به عرف عام ، كديار مصر فتصح وإلا فتمتنع ا هـ . ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين ، وتوجه الصحة مع عدم ملكه المنفعة بأن اطراد العرف بذلك نزله منزلة إذن الإمام ( فلا يصح ) ، ولا ( استئجار ) من نذر عتقه ، أو شرط في بيعه لغير من هو بيده ، ولا قدرة له على انتزاعه عقب العقد : أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة أخذا مما يأتي في التفريغ من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما . ويؤخذ منه أن قدرة المؤجر على الانتزاع كذلك كافية ، وألحق استئجار ( آبق ومغصوب ) الجلال البلقيني بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه ، وهو ظاهر إن تعذر دفعهم ، وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها ( و ) لا بالنظر وأخرس للتعليم إجارة عين لاستحالته ، بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان . استئجار ( أعمى للحفظ )