ولو لم يصح لعدم اتصال زمن الانتفاع بعضه ببعض ، بخلاف العبد والدابة فتصح لأنهما عند الإطلاق للإجارة يرفعان في الليل أو غيره على العادة لعدم إطاقتهما العمل دائما وكما في قوله ( ويجوز ) أجره حانوتا أو نحوه لينتفع به الأيام دون الليالي أو عكسه ( في الأصح ) بضم العين جمع عقبة : أي نوبة لأن كلا منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه ، وأما خبر ( كراء [ ص: 278 ] العقب ) { البيهقي من مشى عن راحلته عقبة فكأنما أعتق رقبة } وفسروها بستة أميال فلعله وضعها لغة فلا يتقيد ما هنا بذلك ، وخرج بإجارة العين التي الكلام فيها إجارة الذمة فتصح اتفاقا لما مر أن التأجيل فيها جائز ( وهو أن يؤجر دابة رجلا ) مثلا ( ليركبها بعض الطريق ) ويمشي بعضها أو يركبه المالك تناوبا ( أو ) يؤجرها ( رجلين ) مثلا ( ليركب ذا أياما ) معلومة ( وذا أياما ) كذلك تناوبا ومن ذلك آجرتك نصفها لمحل كذا أو كلها لتركبها نصف الطريق فيصح كبيع المشاع ( ويبين البعضين ) في الصورتين كنصف أو ربع ما لم يكن ثم عادة معروفة مضبوطة بالزمن أو المسافة كيوم ويوم أو فرسخ وفرسخ وإلا حمل عليها والمحسوب في الزمن زمن السير دون زمن النزول لعلف أو استراحة كما قاله المتولي ( ثم ) بعد صحة الإجارة ( يقتسمان ) ذلك بالتراضي ، فلو تنازع في البادئ أقرع بينهما ، وذلك لملكهما المنفعة معا ويغتفر التأخير الواقع لضرورة القسمة . نعم لو شرط الصحة في الأولى تقدم ركوب المستأجر ، وإلا بطلت لتعلقها حينئذ بزمن مستقبل ، والقن كالدابة . وقضية قوله أياما جواز جعل النوبة ثلاثة أيام فأكثر كأن يتفقا على ذلك وإن خالف العادة ، أو ما اتفقا عليه في العقد وهو كذلك ، حيث لا يضر بالدابة أو بالماشي ، ويحمل على ذلك كلام الروضة وغيرها . ويؤخذ من نص رضي الله عنه أنه لا بد من رضا مالك الدابة [ ص: 279 ] بذلك أخذا من قولهم لا يجوز الشافعي في غير وقته لأن النائم يثقل ، وأنه لو مات المحمول لم يجبر مالك الدابة على حمله على ما يأتي . النوم على الدابة