( ثم ) إذا . وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل ، وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا ، وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوما ، و ( كدار ) وأرض وثوب وآنية ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها ، فلو توفرت الشروط في المنفعة ( تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان ) فقط لم تصح كما في البحر في الأولى ( سنة ) بمائة أولها من فراغ العقد لوجوب اتصالها بالعقد ، قال على أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم تصح ، ولو من فلو لم يعلم كأجرتكها كل شهر بدينار بخلافه من بيت المال ، فلو قال إمام استأجره من ماله للأذان صح في الأول فقط ، هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه يوم فأكثر ، قاله وأقل مدة تؤجر للسكنى الماوردي مرة وتبعه الروياني ، ومرة أقلها ثلاثة أيام ، والأوجه كما أفاده الأذرعي جواز بعض يوم معلوم فقد يتعلق به غرض مسافر ونحوه ، والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي لذلك المحل ليحسن بذلك المال في مقابلتها وتارة تقدر ( بعمل ) أي بمحله كما في المحرر أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة للركوب أو ( لحمل شيء عليها [ ص: 281 ] إلى مكة ) أو لتركبها شهرا حيث بين الناحية المركوب إليها ، ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ( وكخياطة ذا الثوب ) أو ثوب صفته كذا ، كاستأجرتك لخياطته أو ألزمت ذمتك خياطته لتميز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير بمدة ، وكاستأجرتك للخياطة شهرا ، ويشترط في هذه بيان ما يخيطه ، وفي الكل كما سيعلم من كلامه بيان كونه قميصا أو غيره وطوله وعرضه ونوع الخياطة أو هي رومية أو غيرها ، ومحله عند اختلاف العادة وإلا حمل المطلق عليها .
وبما تقرر علم أنه لا يتأتى التقدير بالزمن في إجارة الذمة ، فلو لم يصح لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل ، وقيده قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا ابن الرفعة بحثا لعدم اطلاعه على كلام القفال بما إذا لم يبين صفة العمل ولا محله وإلا بأن بين محله وصفته صح ، ولا فرق كما قاله القفال بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه .