كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا لأن المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة وهذا غير سليم ، فإذا لم يرض به رجع إلى ما في الذمة ، ولو عجز عن الإبدال ثبت للمستأجر الخيار كما بحثه ( ولا خيار في إجارة الذمة ) بعيب الدابة المحضرة ولا بتلفها ( بل يلزمه الإبدال ) الأذرعي ، ويختص المكتري بما تسلمه فله إيجارها ، ويمنع إبدالها بغير رضاه ويتقدم بمنفعتها على جميع الغرماء ( والطعام المحمول ليؤكل ) في الطريق إذا لم يتعرض في العقد لإبداله ولا لعدمه ( يبدل إذا أكل في الأظهر ) عملا بمقتضى اللفظ لتناوله حمل كذا إلى كذا ، وكأنهم إنما قدموه على العادة بأنه لا يبدل لعدم اطرادها . والثاني لأن العادة عدم إبدال الزاد ولو لم يجده فيما بعد محل الفراغ بسعره فيه أبدل جزما . نعم لو شرط عدم إبداله اتبع الشرط ، ولو شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا للشرط ، [ ص: 305 ] ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع في جميع الطريق . قال : وهو الذي إليه نميل ، وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا وبقوله إذا أكل ما تلف بسرقة أو غيرها فيبدل قطعا على نزاع فيه وبفرضه الكلام في المأكول المشروب فيبدل قطعا للعرف .