( فصل ) في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك
كما هو ظاهر ( غالبا ) لإمكان استيفاء المعقود عليه حينئذ كسنة في نحو الثوب وعشر سنين في الدابة وثلاثين سنة في العبد على ما يليق بكل منها وكمائة سنة أو أكثر في الأرض طلقا كانت أو وقفا لم يشترط واقفه لإيجاره مدة . قال ( يصح عقد الإجارة ) على العين ( مدة تبقى فيها ) تلك ( العين ) بصفاتها المقصودة البغوي : والمتولي كالقاضي إلا أن لئلا يندرس الوقف ، وفي الأنوار أن ما قالاه هو الاحتياط . قال الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين الشيخان : وهذا الاصطلاح غير مطرد . قال السبكي : ولعل سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى أن تكون بالقيمة وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب . قال : وفيه أيضا منع الانتقال إلى البطن الثاني وقد تتلف الأجرة عليهم ، ومع ذلك تدعو الحاجة إليه لعمارة ونحوها فالحاكم يجتهد [ ص: 306 ] في ذلك ويقصد وجه الله تعالى ا هـ . وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى ويحمل قول القائل بالمنع في ذلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الظن اندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها ، وإذا لم يجب تقدير حصة كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر وتوزع الأجرة على قيمة منافع السنين أجر شيئا أكثر من سنة
ولو فابتداؤه من وقته لأنه المفهوم المتعارف كما في الروضة ، وظاهره الصحة ولو لم يقل من الآن ، لكن نقل آجره شهرا مثلا ، وأطلق ابن الرفعة عن جزم العراقيين خلافه وقد لا يحتاج إلى تقدير المدة كما يأتي في سواد العراق ، وليس مثله بل هو باطل ، إذ لا مصلحة كلية يغتفر لأجلها ذلك ، إيجار وكيل بيت المال أراضيه لبناء أو زرع من غير تقدير مدة ، وكاستئجار الإمام من بيت المال للأذان أو الذمي للجهاد ، وسيأتي أن الولي لا يؤجر المولى عليه أو ماله إلا مدة لا يبلغ فيها بالسن وإلا بطلت في الزائد ، ومر أن الراهن يمتنع عليه إجارة المرهون لغير المرتهن إلا مدة لا تجاوز حلول الدين ، ونقل البدر وكالاستئجار للعلو للبناء أو إجراء الماء ابن جماعة عن المحققين امتناع إجارة الإقطاع أكثر من سنة ، وبحث البلقيني في منذور عتقه بعد شفاء مريضه بسنة أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها لئلا يؤدي إلى دوامها عليه بعد عتقه لما يأتي أنها لا تنفسخ بطرو العتق ، وفي كل منهما نظر ظاهر ، والأوجه فيهما صحة الإجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من الإقطاع في الأولى بطلت ، وإذا عتق في الثانية فكذلك لا سيما وقد يتأخر الشفاء عن مدة الإجارة ( وفي قول لا يزاد ) فيها ( على سنة ) مطلقا لأن الحاجة تندفع بها ، وما زعمه السرخسي من أنه المذهب في الوقف شاذ بل قيل إنه غلط ( وفي قول ) لا تزاد على ( ثلاثين ) سنة لأن الغالب تغير الأشياء بعدها ورد بأن ذكرها في النص للتمثيل