نعم يحمل قولهما فالوجه إلى آخره على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص ( لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة ) فلا تنفسخ به لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها بماء آخر ومن ثم لو غرقت هي أو بعضها بماء لم يتوقع انحساره مدة الإجارة قبل أوان الزرع انفسخت في الكل في الأولى وفي البعض في الثانية ، ويتخير حينئذ على الفور لأنه خيار تفريق صفقة لا خيار عيب إجارة ، كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه المسألة عليه ، ويلحق بذلك أخذا من العلة أنه لو لم يمكن سقيها بماء أصلا انفسخت وهو ظاهر مؤيد بما مر في نقص ماء بئر الحمام ( بل يثبت به الخيار ) للعيب [ ص: 323 ] حيث لم يبادر المؤجر قبل مضي ما مر ويسوق إليها ماء يكفيها ولا يكتفي بوعده فيما يظهر ، والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهو على التراخي كما قاله الماوردي لأن سببه تعذر قبض المنفعة : أي أو بعضها وذلك يتكرر بتكرر الزمان


