الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            نعم يحمل قولهما فالوجه إلى آخره على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص ( لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة ) فلا تنفسخ به لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها بماء آخر ومن ثم لو غرقت هي أو بعضها بماء لم يتوقع انحساره مدة الإجارة قبل أوان الزرع انفسخت في الكل في الأولى وفي البعض في الثانية ، ويتخير حينئذ على الفور لأنه خيار تفريق صفقة لا خيار عيب إجارة ، كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه المسألة عليه ، ويلحق بذلك أخذا من العلة أنه لو لم يمكن سقيها بماء أصلا انفسخت وهو ظاهر مؤيد بما مر في نقص ماء بئر الحمام ( بل يثبت به الخيار ) للعيب [ ص: 323 ] حيث لم يبادر المؤجر قبل مضي ما مر ويسوق إليها ماء يكفيها ولا يكتفي بوعده فيما يظهر ، والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهو على التراخي كما قاله الماوردي لأن سببه تعذر قبض المنفعة : أي أو بعضها وذلك يتكرر بتكرر الزمان

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بماء آخر ) قال في شرح الروض : وقضيته أنه إذا لم يمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر وسيأتي نظيره في انقطاع ماء الحمام ا هـ سم على حج . ويصرح بذلك قول الشارح الآتي ويلحق بذلك إلخ ( قوله : ويتخير ) أي في غرق البعض وقوله على الفور خلافا لحج ( قوله : انفسخت ) منه يعلم أن ما يقع في أراضي مصرنا من أنه يستأجرها قبل أوان الزرع وهي مما يروى غالبا فيتفق عدم الري في تلك السنة يوجب الانفساخ إن لم يرو منها شيء أصلا ، ويثبت فيما إذا روي بعضها أو كلها ، لكن على خلاف المعتاد من كمال الري ، وهذا ظاهر إن كان العقد وقع على سنة ، فإن وقع على ثلاث سنين انفسخت السنة الأولى التي لم يشملها الري ويتخير المستأجر فورا في الباقي ، فإن فسخ فذاك وإلا سقط عنه أجرة السنة الأولى وانتفع [ ص: 323 ] بها بقية المدة إن شملها الري بما يقابلها من الأجرة المقدرة عليه في عقد الإجارة أولا ( قوله : ولا يكتفى بوعده ) أي لا يسقط خياره بوعده بسوق الماء ، لكن لو أخر اعتمادا على ذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ قياسا على ما مر من أنه لو آجره أرضا للزراعة لا ماء لها ووعده بترتيب ماء يكفيها صحت الإجارة ، ثم إن لم يفعل ذلك ثبت له حق الفسخ ( قوله : فهو على التراخي ) أي إلا إذا كان سببه تفريق الصفقة كما مر قريبا في قوله ويتخير حينئذ على الفور إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : نعم يحمل قولهما إلخ ) هذا حمل ثان لاستيجاه الشيخين لكلام المتولي فكان ينبغي ذكره عقب قوله المار فقولهما عن مقالة المتولي أنها الوجه : أي من حيث المعنى على ما مر فيه أيضا [ ص: 323 ] لا من حيث المذهب بأن يقول أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبدا إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية