( و ) كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح إجارتها كما يشير لذلك كلامه الآتي بذكره بعض محترزات ما ذكر كالمنفعة وإن ملكها مؤبدا بالوصية والملتزم في الذمة وأحد عبديه وما لا يملك ككلب . شرط ( الموقوف )
نعم يصح وقف الإمام نحو أراضي بيت المال على جهة ومعين على المنقول المعمول به بشرط ظهور المصلحة في ذلك إذ تصرفه فيه منوط بها كولي اليتيم ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم جاز ، وأم ولد ومكاتب وحمل منفرد وذي منفعة لا يستأجر لها كآلة لهو وطعام ، [ ص: 361 ] أما لو وقف حاملا صح فيه تبعا لأمه كما صرح به الشيخ . نعم يصح وإن لم تجز إجارته لأنه يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة و ( دوام الانتفاع ) المذكور ( به ) المقصود بأن تحصل منه فائدة مع بقائه مدة كما عبر عنه بذلك جماعة ، وضابط المنفعة المقصودة ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق الملك في الرقبة ، وعلم بذلك أن ما أفاده كلام وقف فحل للضراب من أنه لا يكفي بقاؤه نحو ثلاثة أيام محمول على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة ، وشمل كلام القاضي أبي الطيب المصنف وقف الموصى بعينه مدة والمأجور وإن طالت مدتهما ، ونحو الجحش الصغير ، والدراهم لتصاغ حليا فإنه يصح وإن لم تكن له منفعة حالا كالمغصوب ولو من عاجز عن انتزاعه ، وكذا وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة فإنهما وإن عتقا بالموت ووجود الصفة وبطل الوقف لكن فيهما دوام نسبي أخذا مما مر ، [ ص: 362 ] ومن ثم صح وقف بناء وغراس في أرض مستأجرة لهما ، وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة وفارق صحة بيعهما وعدم عتقهما مطلقا بأنه هنا استحق عليه حقان متجانسان فقدمنا أقواهما مع سبق مقتضية ، وبه فارق ما لو وخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به أو الاتجار فيه وصرف ربحه للفقراء ، وكذا الوصية به كما يأتي وما لا يفيد نفعا كزمن غير مرجو برؤه ( لا مطعوم ) بالرفع أي وقفه إذ نفعه بإهلاكه ( وريحان ) محصود لسرعة فساده ، أما مزروع فيصح وقفه للشم لبقائه مدة كما قاله المصنف وغيره ، وفيه نفع آخر وهو التنزه ، ولهذا قال أولد الواقف الموقوفة حيث لم تصر أم ولد الخوارزمي : يصح وقف المشموم الدائم النفع كالعنبر والمسك بخلاف عود البخور لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه ، فإلحاق جمع العود بالعنبر محمول على عود ينتفع به بدوام شمه وابن الصلاح