( فصل ) في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر .
( إن ) كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه سواء ناظره الخاص أو العام أو لينتفع به الموقوف عليه وأطلق أو قال : كيف شاء فله استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره بأن يركبه الدابة مثلا ليقضي له عليها حاجة فلا ينافي ذلك ما مر آنفا في قول المصنف بإعارة وإجارة وما قيدناه به ، ثم إن ( اتبع ) كبقية شروطه لما روي أن ( شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره ) عمر رضي الله عنه ولى أمر صدقته ثم جعل لحفصة ما عاشت ثم لأولي الرأي من أهلها ، وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل فيما يظهر لا الموقوف عليه ما لم يشرط له شيء من ريع الوقف على ما بحثه بعضهم ودعوى السبكي أنه بالإباحة أشبه فلا يرتد بالرد بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط ، إلا أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه [ ص: 398 ] على الراجح خلافا لمن زعم خلافه .
نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه ، فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة ( وإلا ) أي وإن لم يشرطه لأحد ( فالنظر للقاضي ) [ ص: 399 ] أي قاضي بلد الموقوف عليه مر نظيره في مال اليتيم ( على المذهب ) إذ نظره عام فهو أولى من غيره ولو واقفا وموقوفا عليه وإن كان معينا وما جزم به الماوردي من ثبوته للواقف بلا شرط في مسجد المحلة والخوارزمي في سائر المساجد وزاد أن ذريته مثله مردود .
والطريق الثاني ينبني على أقوال الملك .