بل يكفي الإعطاء والأخذ ولا ( في الهدية ) وإن لم يكن مأكولا ( على الصحيح بل يكفي البعث من هذا ) ويكون كالإيجاب ( والقبض من ذاك ) ويكون كالقبول لجريان عادة السلف بل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه تصرف الملاك فسقط ما يتوهم منه أنه كان إباحة . ( ولا يشترطان ) أي الإيجاب والقبول في الصدقة
والثاني يشترطان كالهبة ، ويشترط في الواهب كونه أهلا للتبرع وفي المتهب أهلية الملك فلا تصح [ ص: 409 ] هبة ولي ولا مكاتب لم يأذن له سيده في ذلك ، كأن لا يزيل ملكه عنه ، ولا مؤقتة ولا معلقة إلا في مسائل العمرى والرقبى كما قال ( ولو ) ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسد ( فهي ) أي الصيغة المذكورة ( هبة ) أي صيغة هبة طول فيها العبارة فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص بعقبه إلغاء لظاهر لفظه عملا بالخبر الآتي ، ولا تعود للواهب بحال لخبر ( قال أعمرتك هذه الدار ) أو هذا الحيوان مثلا أي جعلتها لك عمرك ( فإذا دمت فهي لورثتك ) أو لعقبك { مسلم } وظاهر عبارة أيما رجل أعمر عمرى فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها المصنف كغيره عدم الفرق في هذه الألفاظ بين العالم بمعناها والجاهل به ، واستشكله الأذرعي قال : وفي الروضة في الكتابة عن المروزي أن قريب الإسلام وجاهل الأحكام لا يصح تدبيره بلفظه حتى ينضم إليه نية أو زيادة لفظ ا هـ .
والأقرب أخذا من قولهم في الطلاق لا بد من قصد اللفظ لمعناه أنه لا بد من معرفة اللفظ ولم يوجد حتى يقصده .
نعم من أتى بلفظ صريح وادعى جهله بمعناه لم يصدق إلا إن دلت قرينة حاله على ذلك لعدم مخالطته [ ص: 410 ] لمن يعرف كما صرح به الأذرعي ( ولو اقتصر على أعمرتك ) كذا ولم يتعرض لما بعد موته ( فكذا ) هو هبة ( في الجديد ) لخبر الشيخين { } وجعلها له مدة حياته لا ينافي انتقالها لورثته فإن الأملاك كلها مقدرة بحياة المالك ، وكأنهم إنما لم يأخذوا بقول العمرى ميراث لأهلها رضي الله عنه : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك ، فإذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها لأنه قال بحسب اجتهاده ، والقديم بطلانه كما لو قال أعمرتك سنة ( ولو قال ) أعمرتك هذه أو جعلتها لك عمرك ، وألحق به جابر السبكي وهبتك هذه عمرك ( فإذا مت عادت إلي ) أو إلى ورثتي إن كنت مت ( فكذا ) هو هبة ( في الأصح ) إلغاء للشرط الفاسد وإن ظن لزومه لإطلاق الأخبار الصحيحة ولهذا عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة ، إذ ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط المنافي لمقتضاه إلا هذا .
والثاني يبطل العقد لفساد الشرط ، وخرج بعمرك عمري أو عمر زيد فيبطل لأنه تأقيت إذ قد يموت هذا أو الأجنبي أولا ( ولو ) واقتصر على ذلك أو ضم إليه ما بعد أي التفسيرية في قوله ( أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين القديم والجديد ) فعلى الجديد الأصح يصح ويلغو الشرط الفاسد فيشترط قبولها والقبض ، وذلك لخبر ( قال أرقبتك ) هذه من الرقوب لأن كل واحد يرقب موت صاحبه ( أو جعلتها لك رقبى ) أبي داود { والنسائي } أي لا ترقبوا ولا تعمروا طمعا في أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث ، ومقابل المذهب القطع بالبطلان . لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته