( ولا رجوع لغير الأصول في هبة    ) مطلقة أو ( مقيدة بنفي الثواب ) أي العوض للخبر المار ولقوة شفقة الأصل  ،  ولهذا كان أفضل البر بر الوالدين بالإحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه  ،  وعقوقهما كبيرة وهو إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما أذاهما به واجبا . 
قال الغزالي    : فلو كان في مال أحدهما شبهة ودعاه للأكل منه تلطف في الامتناع فإن عجز فليأكل ويصغر اللقمة ويطول المضغة  ،  وكذا لو ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته  ،  وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك  ،  ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة خلافه  ،  ويكره شراء ما وهبه من الموهوب له . 
قال في الإحياء : لو طلب من غيره هبة شيء في ملأ من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ما أعطاه حرم كالمصادر  ،  وكذا كل من وهب له شيء لاتقاء شره أو سعايته   ( ومتى وهب مطلقا ) بأن لم يقيد بثواب ولا نفيه ( فلا ثواب )  أي عوض ( إن وهب له لدونه ) في المرتبة الدنيوية إذ  [ ص: 423 ] لا يقتضيه لفظ ولا عادة ( وكذا ) لا ثواب له وإن نواه إن وهب ( لأعلى منه ) في ذلك ( في الأظهر ) كما لو أعاره داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قوة الشرط في المعاوضات والثاني يجب الثواب لاطراد العادة بذلك ( و ) كذا لا ثواب له وإن نواه إن وهب ( لنظيره على المذهب ) لأن القصد من مثله الصلة وتأكد الصداقة والطريق الثاني طرد القولين السابقين  ،  والهدية في ذلك كالهبة كما قاله المصنف  تفقها ونقله في الكفاية عن تصريح البندنيجي  ،  ومثل ذلك الصدقة  ،  وإن اختار الأذرعي  دليلا أن العادة متى اقتضت الثواب وجب هو أو رد الهدية  ،  والأوجه كما بحثه أيضا أن محل التردد ما إذا لم يظهر حالة الإهداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثواب  ،  وإلا وجب هو أو الرد لا محالة  ،  ولو قال وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل  صدق المتهب بيمينه لأن الأصل عدم البدل  ،  ولو أهدى له شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل  لزمه رده إن بقي  ،  وإلا فبدله كما قاله الإصطخري  ،  فإن كان فعلها حل : أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض عن الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي  وغيره هنا ( فإن وجب ) الثواب على مقابل المذهب أو على البحث المار لتلف الهدية أو عدم إرادة المتهب ردها ( فهو قيمة الموهوب ) أي قدرها يوم قبضه ولو مثليا ( في الأصح ) فلا يتعين للثواب جنس من الأموال بل الخيرة فيه للمتهب . 
والثاني يلزمه ما يعد ثوابا لمثله عادة  ،  وقيل إلى أن يرضى ولو بأضعاف قيمته ( فإن ) قلنا بوجوب إثابته و ( لم يثبه ) هو ولا غيره ( فله الرجوع ) في هبته إن بقيت وبدلها إن تلفت . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					