( ولو ) ( ) عليه كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا فقبل ( فالأظهر صحة العقد ) نظرا للمعنى إذ هو معارضة بمال معلوم فصح كما لو قال بعتك ، والثاني بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه فإن لفظ الهبة [ ص: 424 ] يقتضي التبرع ( و ) من ثم ( يكون بيعا على الصحيح ) فيجري فيه عقب العقد أحكامه كالخيارين كما مر بما فيه والشفعة وعدم توقف الملك على القبض ، والثاني يكون هبة نظرا للفظ فلا تلزم قبل القبض ( أو ) بشرط ثواب ( مجهول فالمذهب بطلانه ) لتعذر صحته بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على الأصح أنها لا تقتضيه ، وقيل : تصح هبة بناء على أنها تقتضيه . وهب بشرط ثواب معلوم