( ويكره ) تنزيها لا تحريما لأنه قد يخون فيها ( والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) كالوديعة إذا قبلها . الالتقاط ( لفاسق )
نعم يستحب ولو لعدل لأنه يمتنع به من الخيانة ووارثه من أخذها اعتمادا لظاهر اليد ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في خبر زيد ، وأمره به في خبر غيره محمول على الندب ، والقول بعدم المنافاة بينهما لأنها زيادة ثقة ، والأصل في الأمر الوجوب ، يرد بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب ، لا سيما وصرفه على الوجوب ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { } فالتخيير بين العدل والعدلين يقتضي عدم الوجوب وإلا لم يكف العدل . من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل
والطريق الثاني القطع بأنه لا يجب ويذكر في الإشهاد بعض صفاتها ولا يستوعبها فإن خالف كره كما جزم به في الأنوار .
ولو خاف عليها منه علم ظالم بها وأخذه لها امتنع ، وإنما وجب في اللقيط لأن أمر النسب أهم ، ويسن الكتابة عليها أنها لقطة ( و ) المذهب ( أنه يصح ) إن قلنا : لا يزول ملكه وهو الأصح والسفيه ، وليس في كلامه تكرار مع ما مر في وقوله ويكره لفاسق إذ مراده بالصحة هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له [ ص: 429 ] وإن منعناه الأخذ ، قاله ( التقاط الفاسق ) والمرتد الزركشي .