قوله ( فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ) . شمل مسألتين :
إحداهما : . فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ، إذا اختلف الجنس ، قولا واحدا . ونص عليه . لكن باع مكيلا بموزون ، أو موزونا بمكيل رحمه الله كره المجازفة في رواية الإمام أحمد ابن الحكم .
الثانية : . فعموم كلام باع مكيلا بمكيل ، أو موزونا بموزون . واختلف الجنس هنا : أنه يجوز . وهو قول أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام المصنف ، والمذهب الأحمد والنظم ، والوجيز ، وتجريد العناية ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختاره الخرقي ، ابن عقيل ، والمصنف ، وصاحب التلخيص ، والمجد وابن منجى في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . [ ص: 17 ] قال في الفروع : وهو أظهر . وقدمه في الشرح والفائق والهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . لا يجوز ذلك جزافا . اختاره جماعة من الأصحاب . منهم وعنه أبو بكر ، وابن أبي موسى ، في المجرد ، والقاضي والشريف أبو جعفر . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يحرم . وهو أظهر . وأومأ إليه . وجزم به أحمد ناظم المفردات . وهو منها . قال ابن أبي موسى : ، اتفقت الأجناس أو اختلفت . وقاله لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا . وهو المنصوص عن القاضي في رواية الإمام أحمد الحسن بن ثواب وغيره . قال في الفروع : ونصه لا يجوز . قلت : هذا المذهب لأنه المنصوص عن . والأول : اختاره كثير من الأصحاب ، لكن لم ينقل عن صاحب المذهب . وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى ، والحاويين . الإمام أحمد