الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ) . شمل مسألتين :

إحداهما : باع مكيلا بموزون ، أو موزونا بمكيل . فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ، إذا اختلف الجنس ، قولا واحدا . ونص عليه . لكن الإمام أحمد رحمه الله كره المجازفة في رواية ابن الحكم .

الثانية : باع مكيلا بمكيل ، أو موزونا بموزون . واختلف الجنس . فعموم كلام المصنف هنا : أنه يجوز . وهو قول أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام الخرقي ، والمذهب الأحمد والنظم ، والوجيز ، وتجريد العناية ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختاره ابن عقيل ، والمصنف ، والمجد ، وصاحب التلخيص ، وابن منجى في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . [ ص: 17 ] قال في الفروع : وهو أظهر . وقدمه في الشرح والفائق والهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . وعنه لا يجوز ذلك جزافا . اختاره جماعة من الأصحاب . منهم أبو بكر ، وابن أبي موسى ، والقاضي في المجرد ، والشريف أبو جعفر . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يحرم . وهو أظهر . وأومأ إليه أحمد . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . قال ابن أبي موسى : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا ، اتفقت الأجناس أو اختلفت . وقاله القاضي . وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن ثواب وغيره . قال في الفروع : ونصه لا يجوز . قلت : هذا المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد . والأول : اختاره كثير من الأصحاب ، لكن لم ينقل عن صاحب المذهب . وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى ، والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية