قوله ( واللحم والشحم والكبد أجناس ) . [ ص: 20 ] هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . قال ، المصنف والشارح ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب وقال ، وصاحب عيون المسائل : لا يجوز القاضي . قال بيع اللحم بالشحم الزركشي : ولا أعلم له وجها . قال في عيون المسائل : لأنه لا ينفك عنه . ولهذا لو : حنث . قال في الفروع : كذا قال . قال حلف لا يأكل لحما فأكل شحما ، المصنف والشارح : فإن منع منه ، لكون اللحم لا يخلو عن شحم لم يصح . لأن الشحم لا يظهر ، وإن كان فيه شيء فهو غير مقصود . فلا يمنع البيع . ولو منع لذلك لم يجز بيع لحم بلحم . لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس من جنسه . ثم لا يصح هذا عند القاضي . لأن السمين الذي يكون مع اللحم عنده لحم . فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم . انتهى . القاضي
فوائد
منها : القلوب والرءوس والأطحلة والرئات والجلود والأصواف والعظام والأكارع : كاللحم والكبد ، يعني : كل واحد من ذلك جنس غير اللحم . وهذا الصحيح من المذهب وقيل : الرءوس من جنس اللحم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا .