فوائد
الأولى : يجوز ، على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : جاز في أصح الوجهين . قال بيع اللحم بحيوان غير مأكول ، المصنف والشارح : جاز في ظاهر قول أصحابنا . وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص . قال : ولا رواية فيه . فيحتمل وجهين . وصرح بالجواز أبو الخطاب في التعليق ، القاضي في خلافه الصغير ، وأبو الخطاب . وصححه وابن الزاغوني في الفصول . وقدمه في الفروع ، والرعاية . وهو ظاهر كلام ابن عقيل الشريف أبي جعفر ، في الجامع الصغير وقيل : هو كالمأكول . جزم به والقاضي في التذكرة . وأطلق وجهين في المستوعب . ابن عقيل