الثانية : يجوز بيع اللحم بمثله بشرطه  ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .  [ ص: 25 ] قال الزركشي  ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز . واختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والشرح والفروع ، والنظم ، وغيرهم .  وعنه  لا يجوز إذا كان رطبا . اختاره  الخرقي  ،  وأبو حفص العكبري    . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويأتي قريبا بيع رطبة برطبة . وهو شامل لهذه المسألة . فعلى المذهب : يشترط نزع عظمه ، على الصحيح من المذهب . قال الزركشي    : اشتراط  القاضي  والأكثرون في بيع اللحم نزع العظم    . قال في الفروع : ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى . هو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والمحرر وتذكرة ابن عبدوس  ، والإيضاح . وقيل : لا يشترط . قال  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم : وكلام  الإمام أحمد  يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ، ومالوا إلى ذلك . وقدمه في النظم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					