قوله ( ولا يجوز في سائر الثمار  في أحد الوجهين ) . وهو المذهب اختاره ابن حامد  ،  وابن عقيل   والمصنف  ، والشارح    . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس  وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، والوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجوز . قاله  القاضي    . وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين    . قلت    : وهو الصواب عند من يتعداه . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وأطلقهما  [ ص: 33 ] في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وقيل : يجوز في العنب وحده . وهو احتمال  للمصنف    . وهو ظاهر ما قطع به الطوفي  في مختصره في الأصول في القياس . 
تنبيه : 
مفهوم كلام  المصنف  وغيره : أنه لا يجوز في غير التمر . قولا واحدا . وهو كذلك ، إلا أن الشيخ تقي الدين    : جوز ذلك في الزرع . وخرج الشيخ تقي الدين    : جواز بيع الخبز الطري باليابس  في برية الحجاز  ونحوها . ذكره عنه في الفائق ، والزركشي    . وزاد : بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة  نظرا للحاجة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					