قوله ( وإن ، كدينار قراضة [ ص: 36 ] وهو قطع الذهب وصحيح بصحيحين ) وكذا عكسه ( جاز ) . وكذا لو باع نوعي جنس بنوع واحد منه ، أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه . وهذا المذهب في ذلك كله . أومأ إليه باع حنطة حمراء وسمراء ببيضاء . واختاره الإمام أحمد أبو بكر ، ، والمصنف والشارح ، وصاحب الترغيب . قال في التلخيص : وهو الأقوى عندي . وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الشرح والفائق . وعند هي كالتي قبلها . قال في القواعد : وهي طريقة القاضي وأصحابه . وجزم به في الخلاصة ، والمنور ، وتذكرة القاضي ابن عبدوس . وقدمه في المحرر . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . قال في الرعاية الكبرى : وجهان . وقيل : روايتان . انتهى .
ونقل ابن القاسم : إن كان نقدا فكمد عجوة . وأطلقهن في الفروع ، والقواعد الفقهية .