الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما ) . وهو الصحيح من المذهب ، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه ، متساويا أو متفاضلا . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عبدوس المتقدم ، والمصنف ، [ ص: 43 ] والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها ، والخلاصة وغيرهم . وقال القاضي : إن كان مطعوما حرم النساء ، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا . وهو مبني على أن العلة الطعم .

وعنه رواية ثانية : لا يجوز النساء في كل مال بيع بآخر ، سواء كان من جنسه أو لا . اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى . قال القاضي : وأبو الخطاب وغيرهما : واختاره الخرقي . فعليهما علة النساء : المالية ، وضعف المصنف هذه الرواية . فعلى هذه الرواية : ولو باع عرضا بعرض ، ومع أحدهما دراهم ، والعروض نقدا والدراهم نسيئة : جاز . وإن كان بالعكس : لم يجز ، لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض .

وعنه رواية ثالثة : لا يجوز في الجنس الواحد ، كالحيوان بالحيوان . ويجوز في الجنسين ، كالثياب بالحيوان . فالجنس أحد صفتي العلة : فأثر . وعنه رواية رابعة : يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وأطلقهن في التلخيص ، والبلغة ، والمستوعب ، والزركشي . فعلى المذهب ، قال بعض الأصحاب : الجنس شرط محض . فلم يؤثر قياسا على كل شرط ، كالإحصان مع الزنا .

فائدتان

إحداهما : حيث قلنا : يحرم . فإن كان مع أحدهما نقد : فإن كان وحده نسيئة جاز . وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز . نص عليه . وقاله القاضي وغيره . وجزم به في المستوعب ، والرعاية . واقتصر عليه في المغني ، والشرح وقدمه في الفروع . [ ص: 44 ] وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه . لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية