قوله ( ) . وهو الصحيح من المذهب ، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه ، متساويا أو متفاضلا . اختاره وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما ، القاضي ، وأبو الخطاب وابن عبدوس المتقدم ، ، [ ص: 43 ] والمصنف والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ونهاية ، ونظمها ، والخلاصة وغيرهم . وقال ابن رزين : إن كان مطعوما حرم النساء ، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا . وهو مبني على أن العلة الطعم . القاضي
رواية ثانية : لا يجوز وعنه ، سواء كان من جنسه أو لا . اختاره النساء في كل مال بيع بآخر أبو بكر ، وابن أبي موسى . قال : القاضي وغيرهما : واختاره وأبو الخطاب . فعليهما علة النساء : المالية ، وضعف الخرقي هذه الرواية . فعلى هذه الرواية : ولو المصنف : جاز . وإن كان بالعكس : لم يجز ، لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض . باع عرضا بعرض ، ومع أحدهما دراهم ، والعروض نقدا والدراهم نسيئة
رواية ثالثة : لا يجوز في الجنس الواحد ، كالحيوان بالحيوان . ويجوز في الجنسين ، كالثياب بالحيوان . فالجنس أحد صفتي العلة : فأثر . وعنه رواية رابعة : يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا . اختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وأطلقهن في التلخيص ، والبلغة ، والمستوعب ، والزركشي . فعلى المذهب ، قال بعض الأصحاب : الجنس شرط محض . فلم يؤثر قياسا على كل شرط ، كالإحصان مع الزنا .
فائدتان
إحداهما : حيث قلنا : يحرم . فإن كان مع أحدهما نقد : فإن كان وحده نسيئة جاز . وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز . نص عليه . وقاله وغيره . وجزم به في المستوعب ، والرعاية . واقتصر عليه في المغني ، والشرح وقدمه في الفروع . [ ص: 44 ] وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه . لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا . القاضي