فائدة : لو اختلفا في قدر الأجل ، أو مضيه ولا بينة  فالقول قول المدين مع يمينه في قدر الأجل على المذهب . ونقله حرب    . وفيه احتمال ذكره في الرعاية ، وكذا في مضيه . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر وغيره . وصححه في الفروع . وقيل : لا يقبل قوله . ويقبل قول المسلم إليه وهو المدين في مكان تسليمه . نقله حرب    . وجزم به في الفروع ، وغيره . قوله ( أو شرط الخيار إليه    . فعلى روايتين ) . قد تقدم ذكر الروايتين في خيار الشرط . وذكرنا الصحيح من المذهب هناك . فلا حاجة إلى إعادته . 
				
						
						
