فوائد 
منها : لو جعل الأجل مقدرا بأشهر الروم  ، كشباط ونحوه    . وعيد لهم لا يختلف ، كالنيروز والمهرجان ونحوهما ، مما يعرفه المسلمون : صح . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام  المصنف  وغيره . واختاره  القاضي  ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم .  [ ص: 101 ] وقيل : لا يصح . كالشعانين ، وعيد الفطير ونحوهما ، مما يجهله المسلمون غالبا . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وابن أبي موسى  ، وابن عبدوس  في تذكرته . حيث قالوا بالأهلة . 
				
						
						
