قوله ( وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه  ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق . 
أحدهما : يشترط . وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والوجيز ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره  القاضي  ، وغيره . والوجه الثاني : لا يشترط . ويكفي مشاهدته . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . لأنه لم يذكره في شروط السلم . وإليه ميل  المصنف  ، والشارح    . وجزم به في التلخيص . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . فعلى المذهب : لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم فيه ما لا يمكن ضبطه بالصفة ، كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه . فإن فعل بطل العقد . وتقدم : هل يصح السلم في أحد النقدين والعروض ؟ عند ذكر المغشوش من الأثمان . 
				
						
						
