قوله ( وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية ، أو امرأة لتقر له بالزوجية    : لم يصح ) . بلا نزاع أعلمه . ومفهوم قوله ( وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه    : صح ) . أن المرأة لو دفعت مالا صلحا عن دعواه عليها الزوجية    : لم يصح ، وهو أحد الوجهين . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وهو ظاهر كلامه في المذهب ، والهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . وكلامهم ككلام  المصنف    . والوجه الثاني : يصح . ذكره  أبو الخطاب  ،  وابن عقيل    . وهو الصحيح . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره .  [ ص: 239 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال  المصنف  ، والشارح    : ومتى صالحته على ذلك ، ثم ثبتت الزوجية بإقرارها ، أو ببينة . فإن قلنا : الصلح باطل . فالنكاح باق بحاله . وإن قلنا : هو صحيح . احتمل ذلك أيضا . قلت    : وهو الصواب . واحتمل أن تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها ، فكان خلعا . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وشرح  ابن رزين    . 
فائدة : 
لو طلقها ثلاثا ، أو أقل ، فصالحها على مال ، لتترك دعواها : لم يجز ، وإن دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها : لم يجز . في أحد الوجهين . قلت    : هذا الصحيح من المذهب . وفي الآخر : يجوز كما لو بذلته ليطلقها ثلاثا . قلت    : يجوز لها أن تدفع إليه . ويحرم عليه أن يأخذ . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . 
				
						
						
