الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية ، أو امرأة لتقر له بالزوجية : لم يصح ) . بلا نزاع أعلمه . ومفهوم قوله ( وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه : صح ) . أن المرأة لو دفعت مالا صلحا عن دعواه عليها الزوجية : لم يصح ، وهو أحد الوجهين . وقدمه ابن رزين في شرحه . وهو ظاهر كلامه في المذهب ، والهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . وكلامهم ككلام المصنف . والوجه الثاني : يصح . ذكره أبو الخطاب ، وابن عقيل . وهو الصحيح . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . [ ص: 239 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال المصنف ، والشارح : ومتى صالحته على ذلك ، ثم ثبتت الزوجية بإقرارها ، أو ببينة . فإن قلنا : الصلح باطل . فالنكاح باق بحاله . وإن قلنا : هو صحيح . احتمل ذلك أيضا . قلت : وهو الصواب . واحتمل أن تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها ، فكان خلعا . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وشرح ابن رزين .

فائدة :

لو طلقها ثلاثا ، أو أقل ، فصالحها على مال ، لتترك دعواها : لم يجز ، وإن دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها : لم يجز . في أحد الوجهين . قلت : هذا الصحيح من المذهب . وفي الآخر : يجوز كما لو بذلته ليطلقها ثلاثا . قلت : يجوز لها أن تدفع إليه . ويحرم عليه أن يأخذ . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية