الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده . ولا يجوز بغير إذنه ) . بلا نزاع في الجملة . وفي صحة توكيله في نكاح بلا إذن سيده وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق في صحة قبوله .

أحدهما : لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول . جزم به في التلخيص . قال في الشرح : ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده . وهو ظاهر كلامه في الكافي ، والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والقواعد الأصولية ، والوجه الثاني : يصحان منه . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : يصح في القبول دون الإيجاب . وهو ظاهر كلامه في المغني .

فائدة :

لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده . فيجوز توكيله في الطلاق من غير إذن سيده كما يجوز له الطلاق من غير إذنه . وكذلك السفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية