قوله ( ويجوز . ولا يجوز بغير إذنه ) . بلا نزاع في الجملة . وفي صحة توكيل عبد غيره بإذن سيده وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق في صحة قبوله . توكيله في نكاح بلا إذن سيده
أحدهما : لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول . جزم به في التلخيص . قال في الشرح : ولا يجوز . وهو ظاهر كلامه في الكافي ، والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والقواعد الأصولية ، والوجه الثاني : يصحان منه . اختاره توكيل العبد بغير إذن سيده ابن عبدوس في تذكرته . وقيل : يصح في القبول دون الإيجاب . وهو ظاهر كلامه في المغني .
فائدة :
لا يشترط إذن سيده فيما يملكه وحده . فيجوز كما يجوز له الطلاق من غير إذنه . وكذلك السفيه . توكيله في الطلاق من غير إذن سيده