قوله ( ولا ) وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز أخذها . قال في الفروع : وهذا أصح ; لأنه لا ضرر فيها . يأخذ به سفتجة قلت : وهو الصواب . إذا كان فيه مصلحة . وأما إعطاء السفتجة : فلا يجوز . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح وغيرهم ، كما جزم به ابن منجى هنا . المصنف
فائدتان
إحداهما : معنى قوله " يأخذ سفتجة " أن . ومعنى قوله " يعطيها " أن يأخذ من إنسان بضاعة ، ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك . قاله يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة . ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال ، المصنف والشارح ، وغيرهما ; لأن فيه خطرا .
الثانية : يجوز . لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر