قوله ( على وجهين ) . أما جواز الإيداع : فأطلق وهل له أن يودع ، أو يبيع نساء ، أو يبضع ، أو يوكل فيما يتولى مثله ، أو يرهن ، أو يرتهن ؟ فيه وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . [ ص: 416 ] المصنف
أحدهما : يجوز عند الحاجة . وهو الصحيح من المذهب . وصححه في التصحيح والنظم . قال في المغني ، والشرح : والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة . قال الناظم : وهو أولى . جزم به في الوجيز . والثاني : لا يجوز . قال في المحرر ، والفائق : لا يملك الإيداع في أصح الوجهين . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأزجي . وأما جواز البيع نساء : فأطلق فيه وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين ، المصنف والزركشي . وأطلقهما في ضمان مال المضاربة . الخرقي
أحدهما : له ذلك . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي وغيره . وقال في الفائق : ويملك البيع نساء ، في أصح الروايتين . قال الزركشي : وهو مقتضى كلام . وصححه في التصحيح . قال الخرقي الناظم : هذا أقوى . قال في الفروع : ويصح في الأصح . ذكره في باب الوكالة ، عند الكلام على جواز . وقدمه في المحرر هناك . واختاره بيع الوكيل نساء . وجزم ابن عقيل في باب الوكالة بجواز البيع نساء للمضارب . المصنف . والثاني : ليس له ذلك . جزم به في منتخب وحكم المضاربة حكم شركة العنان الأزجي ، والعمدة . فعلى هذا الوجه ، قال : هو من تصرف الفضولي . وقال المصنف الزركشي : يلزمه ضمان الثمن . قلت : وينبغي أن يكون حالا . والبيع صحيح . انتهى .
[ ص: 417 ] وأما جواز الإبضاع ومعناه : أن فأطلق يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع فيه وجهين . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والرعايتين . المصنف
إحداهما : لا يجوز له ذلك . وهو المذهب . قال في الفروع : ولا يبضع في الأصح . وقدمه في المحرر ، والفائق . والوجه الثاني : يجوز . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . قال الناظم : هذا أولى . وأما جواز : فأطلق التوكيل فيما يتولى مثله فيه الوجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واعلم أن في جواز المصنف طريقين التوكيل في شركة العنان والمضاربة
أحدهما : أن حكمهما حكم توكيل الوكيل فيما يتولى مثله . وهي طريقة جمهور الأصحاب . قال في القواعد : هي طريقة ، والأكثرين . وهو كما قال . وقد علمت الصحيح من المذهب : أنه القاضي عنه فكذلك هنا . والطريق الثاني : يجوز لهما التوكيل هنا . وإن منعنا في الوكيل . وقدمه في المحرر . ورجحه لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله إذا لم يعجز في رءوس المسائل . وصححه في التصحيح . وذلك لعموم تصرفهما وكثرته ، وطول مدته غالبا . وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء . قال أبو الخطاب ابن رجب : وكلام يشعر بالفرق بين المضارب والشريك . فيجوز للشريك التوكيل ; لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو [ ص: 418 ] دونه ، وهو الوكالة ; لأنها أخص والشركة أعم . فكان له الاستنابة في الأخص . بخلاف الوكيل . فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد . وهذا يدل على إلحاقه المضارب بالوكيل . انتهى . ابن عقيل
ويأتي في المضاربة : ؟ وأما جواز رهنه وارتهانه : فأطلق هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة لآخر ليضارب به أم لا فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . المصنف
أحدهما : يجوز . وهو الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : أصح الوجهين : له ذلك عند الحاجة . قال في الفروع : له أن يرهن ويرتهن في الأصح . قال في النظم : هذا الأقوى . وصححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في منتخب الأزجي . قال في الوجيز ، والمنور : ويفعل المصلحة . وقدمه في المحرر ، والفائق . والوجه الثاني : المنع من ذلك .
فائدتان
إحداهما : . على الصحيح من المذهب ، مع الإطلاق . جزم به في منتخب يجوز له السفر الأزجي . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمحرر . قال : قياس المذهب جوازه . القاضي لا يسوغ له السفر بلا إذن . نصرها وعنه الأزجي . وهما وجهان مطلقان في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
الثانية : لو سافر والغالب العطب : ضمن . على الصحيح من المذهب . ذكره [ ص: 419 ] أبو الفرج . وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر كلام غيره : وفيما ليس الغالب السلامة : يضمن أيضا . انتهى . قال في الرعاية : وإن سافر سفرا ظنه آمنا : لم يضمن . انتهى . وكذا حكم المضاربة .