الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يأخذ به سفتجة ) وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز أخذها . قال في الفروع : وهذا أصح ; لأنه لا ضرر فيها . قلت : وهو الصواب . إذا كان فيه مصلحة . وأما إعطاء السفتجة : فلا يجوز . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى وغيرهم ، كما جزم به المصنف هنا .

فائدتان

إحداهما : معنى قوله " يأخذ سفتجة " أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة . ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال . ومعنى قوله " يعطيها " أن يأخذ من إنسان بضاعة ، ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك . قاله المصنف ، والشارح ، وغيرهما ; لأن فيه خطرا .

الثانية : يجوز لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية