قوله ( : صحيح ، وفاسد . فالفاسد : مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح ، أو ضمان المال ، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله ، أو أن يوليه ما يختار من السلع ، أو يرتفق بها ، أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها ، ونحو ذلك ) . فما يعود بجهالة الربح : يفسد به العقد ، مثل أن يشترط المضارب جزءا من [ ص: 424 ] الربح مجهولا ، أو ربح أحد الكيسين ، أو أحد الألفين ، أو أحد العبدين ، أو إحدى السفرتين ، أو ما يربح في هذا الشهر ، ونحو ذلك . فهذا يفسد العقد بلا نزاع . قال في الوجيز : وإن شرط توقيتها ، أو ما يعود بجهالة الربح : فسد العقد . وللعامل أجرة المثل . ويخرج في سائرها روايتان . وشمل قسمين . والشروط في الشركة ضربان
أحدهما : ما ينافي مقتضى العقد ، نحو أن يشترط لزوم المضاربة ، أو لا يعزله مدة بعينها ، أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل . أو أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه ، أو شرط أن لا يبيع أو لا يشتري ، أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلك . والثاني : كاشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه . نحو أن يشترط على المضارب . المضاربة له في مال آخر ، أو يأخذه بضاعة ، أو قرضا ، أو أن يخدمه في شيء بعينه ، أو أن يرتفق ببعض السلع ، كلبس الثوب ، واستخدام العبد ، أو أن يشترط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ، أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن ونحو ذلك .
إحداهما : لا يفسد العقد . وهو الصحيح من المذهب المنصوص عن رحمه الله . صححه في التصحيح . قال في المغني ، والشرح : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في أظهر الروايتين : أن العقد صحيح . قال في الفروع ، فالمذهب : صحة العقد . نص عليه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : يفسد العقد . ذكرها الإمام أحمد ، القاضي . وذكرها وأبو الخطاب ، أبو الخطاب ، والمصنف وغيرهم : تخريجا من البيع والمزارعة . والمجد