الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والشروط في الشركة ضربان : صحيح ، وفاسد . فالفاسد : مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح ، أو ضمان المال ، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله ، أو أن يوليه ما يختار من السلع ، أو يرتفق بها ، أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها ، ونحو ذلك ) . فما يعود بجهالة الربح : يفسد به العقد ، مثل أن يشترط المضارب جزءا من [ ص: 424 ] الربح مجهولا ، أو ربح أحد الكيسين ، أو أحد الألفين ، أو أحد العبدين ، أو إحدى السفرتين ، أو ما يربح في هذا الشهر ، ونحو ذلك . فهذا يفسد العقد بلا نزاع . قال في الوجيز : وإن شرط توقيتها ، أو ما يعود بجهالة الربح : فسد العقد . وللعامل أجرة المثل . ويخرج في سائرها روايتان . وشمل قسمين .

أحدهما : ما ينافي مقتضى العقد ، نحو أن يشترط لزوم المضاربة ، أو لا يعزله مدة بعينها ، أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل . أو أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه ، أو شرط أن لا يبيع أو لا يشتري ، أو أن يوليه ما يختاره من السلع ونحو ذلك . والثاني : كاشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه . نحو أن يشترط على المضارب . المضاربة له في مال آخر ، أو يأخذه بضاعة ، أو قرضا ، أو أن يخدمه في شيء بعينه ، أو أن يرتفق ببعض السلع ، كلبس الثوب ، واستخدام العبد ، أو أن يشترط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ، أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن ونحو ذلك .

إحداهما : لا يفسد العقد . وهو الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . صححه في التصحيح . قال في المغني ، والشرح : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في أظهر الروايتين : أن العقد صحيح . قال في الفروع ، فالمذهب : صحة العقد . نص عليه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : يفسد العقد . ذكرها القاضي ، وأبو الخطاب . وذكرها أبو الخطاب ، والمصنف ، والمجد وغيرهم : تخريجا من البيع والمزارعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية