قوله ( وإذا : قسم الربح على قدر المالين ) . هذا المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والحاوي الصغير [ ص: 425 ] والفائق ، والمغني . وقال : هذا المذهب . واختاره فسد العقد وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح القاضي ، وغيرهم . ابن منجى : إن وعنه : وجب المسمى . وذكره فسد بغير جهالة الربح الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب . قال في المغني : واختار الشريف أبو جعفر : أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه . وأجراها مجرى الصحيحة . انتهى .
وأطلق في الترغيب روايتين . وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل . فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله . وأنه قياس مذهب رحمه الله ; لأنها عنده مشاركة ، لا من باب الإجارة . الإمام أحمد