الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : لو تعدى الشريك مطلقا ضمن . والربح لرب المال ، على الصحيح من المذهب . ونقله الجماعة عند أبي بكر ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . [ ص: 426 ] وذكر جماعة : إن اشترى بعين المال فهو كفضولي . ونقله أبو داود . قال في الفروع : وهو أظهر . وذكر بعضهم : إن اشترى في ذمته لرب المال ، ثم نقده وربح ، ثم أجازه : فله الأجرة في رواية . وإن كان الشراء بعينه فلا . وعنه : له أجرة مثله . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . ذكروه في تعدي المضارب . وقال في المغني ، والشرح : له أجرة مثله ما لم يحط بالربح . ونقله صالح ، وأن الإمام أحمد رحمه الله كان يذهب إلى أن الربح لرب المال ، ثم استحسن هذا بعد . وهو قول في الرعاية . وعنه : له الأقل منهما ، أو ما شرط من الربح . وعنه : يتصدقان به . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه بينهما على ظاهر المذهب . وفي بعض كلامه : إن أجازه بقدر المال والعمل . انتهى . قال ناظم المفردات : وإن تعدى عامل ما أمرا به الشريك ثم ربح ظهرا     وأجرة المثل له
لا والربح للمالك نص نقلا     بل صدقه ذا يحسن
لأن ذاك ربح ما لا يضمن ذكرها في المضاربة . الثانية : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة ، قيل : للمالك . وقيل : للعامل . وقيل : يتصدقان به . وقيل : بينهما على قدر النفعين ، بحسب معرفة أهل الخبرة . قال : وهو أصحها ، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان ، مثل : أن يعتقد أنه مال نفسه ، فيبين مال غيره . فهنا يقتسمان الربح بلا ريب . [ ص: 427 ] وقال في الموجز فيمن اتجر بمال غيره مع الربح فيه : له أجرة مثله . وعنه يتصدق به . وذكر الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر : أنه إن كان عالما بأنه مال الغير ، فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا . فإذا تاب أبيح له بالقسمة . فإذا لم يتب ففي حله نظر . قال : وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا كفرس وكسب به مالا : يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما ، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ، ثم يقسم الصيد بينهما . وأما إذا كسب : فالواجب أن يغطي المالك أكثر الأمرين : من كسبه ، أو قيمة نفعه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية