فائدتان
إحداهما : لو ضمن . والربح لرب المال ، على الصحيح من المذهب . ونقله الجماعة عند تعدى الشريك مطلقا أبي بكر ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . [ ص: 426 ] وذكر جماعة : إن فهو كفضولي . ونقله اشترى بعين المال أبو داود . قال في الفروع : وهو أظهر . وذكر بعضهم : إن : فله الأجرة في رواية . وإن كان الشراء بعينه فلا . اشترى في ذمته لرب المال ، ثم نقده وربح ، ثم أجازه : له أجرة مثله . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . ذكروه في تعدي المضارب . وقال في المغني ، والشرح : له أجرة مثله ما لم يحط بالربح . ونقله وعنه ، وأن صالح رحمه الله كان يذهب إلى أن الربح لرب المال ، ثم استحسن هذا بعد . وهو قول في الرعاية . الإمام أحمد : له الأقل منهما ، أو ما شرط من الربح . وعنه : يتصدقان به . وذكر وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه بينهما على ظاهر المذهب . وفي بعض كلامه : إن أجازه بقدر المال والعمل . انتهى . قال ناظم المفردات : وإن تعدى عامل ما أمرا به الشريك ثم ربح ظهرا وأجرة المثل له
لا والربح للمالك نص نقلا بل صدقه ذا يحسن
لأن ذاك ربح ما لا يضمن ذكرها في المضاربة . الثانية : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ، قيل : للمالك . وقيل : للعامل . وقيل : يتصدقان به . وقيل : بينهما على قدر النفعين ، بحسب معرفة أهل الخبرة . قال : وهو أصحها ، إلا أن الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة ، مثل : أن يعتقد أنه مال نفسه ، فيبين مال غيره . فهنا يقتسمان الربح بلا ريب . [ ص: 427 ] وقال في الموجز فيمن يتجر به على غير وجه العدوان : له أجرة مثله . اتجر بمال غيره مع الربح فيه يتصدق به . وذكر وعنه الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر : أنه إن كان عالما بأنه مال الغير ، فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا . فإذا تاب أبيح له بالقسمة . فإذا لم يتب ففي حله نظر . قال : وكذلك يتوجه فيما إذا غصب شيئا كفرس وكسب به مالا : يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما ، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ، ثم يقسم الصيد بينهما . وأما إذا كسب : فالواجب أن يغطي المالك أكثر الأمرين : من كسبه ، أو قيمة نفعه . انتهى .