فائدتان
إحداهما : ، على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة . وعليه أكثر الأصحاب . وخرج ليس للمضارب دفع مال المضاربة لآخر مضاربة من غير إذن رب المال وجها بجوازه . بناء على توكل الوكيل . قال في القواعد : وحكى رواية بالجواز . قال القاضي المصنف والشارح وغيرهما : ولا يصح هذا التخريج . انتهى .
ولا أجرة للثاني على ربه . على الصحيح من المذهب . بلى . وقيل على الأول : مع جهله كدفع الغاصب مال الغصب مضاربة ، وأن مع العلم لا شيء له . وربحه لربه . وذكر جماعة : إن تعذر رده إن كان شراءه بعين المال . وذكروا وجها : وإن كان في ذمته : كان الربح للمضارب . وهو احتمال في الكافي . وقال في التلخيص : إن وعنه ، فعندي : أن نصف الربح لرب المال ، والنصف الآخر بين العاملين نصفين . اشترى في ذمته
الثانية : ليس له أن يخلط مال المضاربة بغيره مطلقا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . : يجوز بمال نفسه . نقله وعنه ابن منصور ومهنا ; لأنه مأمور . فيدخل فيما أذن فيه . ذكره . القاضي